ابن السنة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتد ابن السنة لخدمة الدين الاسلام من احكام واحاديث نبوية وذكر الله والدعوة الي الاسلام
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 حكم الصدقة من الميراث دون علم الورثة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



عدد المساهمات : 376
نقاط : 1123
تاريخ التسجيل : 18/10/2014
العمر : 39
الموقع : https://sunnah.forumegypt.net/

حكم الصدقة من الميراث دون علم الورثة  Empty
مُساهمةموضوع: حكم الصدقة من الميراث دون علم الورثة    حكم الصدقة من الميراث دون علم الورثة  I_icon_minitimeالإثنين أكتوبر 20, 2014 11:22 pm

السؤال:

توفيت والدتي ولها عندي مبلغ (14000) أربعة عشر ألف ريال سلف لوجه الله، فأرجو إرشادي كيف أقوم بتصريفها وتقسيمها على الورثة؛ عدد الأولاد 3 ذكور، كل ولد من رجل (أب)، وعدد البنات واحدة، وتوفيت وهي في ذمة زوج؛ أي غير مطلقة، فكيف أوزع المبلغ المذكور على الورثة، وهم ما ذكر بعاليه – زوج وثلاثة أولاد وبنت – ؟ وهل أتصدق منه بشيء بدون رضا الورثة، أو علمهم؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً.
الإجابة:

يجب عليك أن تدفعها للورثة - وأنت واحد منهم -: للزوج: ربعها ثلاثة آلاف وخمسمائة، والباقي بين الأولاد الثلاثة والبنت، للبنت: ألف وخمسمائة، ولكل ابن: ثلاثة آلاف، وليس لك أن تتصدق منها بشيء إلا برضا الورثة، إلا أن تكون أمك أوصت بشيء، فالواجب تنفيذ وصيتها إذا شهد بها عدلان، وكانت بقدر ثلث تركتها أو أقل. والله ولي التوفيق.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://sunnah.forumegypt.net
 
حكم الصدقة من الميراث دون علم الورثة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» حكم بقاء الإرث دون قسمة ليستفيد منه بعض الورثة دون بعض
» هدية من الشركة بعد وفاة الموظف هل لها حكم الورثة؟

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ابن السنة :: رسول الله :: احكام-
انتقل الى: